لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجهن الا الاكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم - قائل قوله وانا ابرأ من عهدته ابن خزيمة - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا (محمد بن - ٢) عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر رضى الله عنه لا ينبغى لذوات الاحساب تزوجهن (٣) الا من الاكفاء (قال الشيخ رحمه الله وقد جعل الشافعي رحمه الله المعنى في اشتراط الولاة في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها (٤) فقال لا معنى له اولى به من ان لاتزوج الا كفوا (٥) بل لا أحسبه يحتمل ان يكون جعل لهم امر مع المرأة في نفسها الا لئلا تنكح الا كفوا (٥) (أخبرنا) بذلك أبو سعيد بن أبى عمروثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله - فذكره - باب اشتراط الدين في الكفاءة قال الله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وقال (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ثم استثنى فقال (والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم) دل بذلك على ان المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات والله اعلم - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبى عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت انا والاشتر إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقلنا له هل عهد اليك