انى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (قد روى) هذا الحديث من اوجه اخر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الاول وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل اهل المغازى مع اجماع العامة على القول به والله اعلم - (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يقول ان الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهى ثابتة فمن اوصى لغير ذى قرابة لم تجز وصيته (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم انا يونس عن الحسن في آية الوصية قال كانت الوصية للوالدين والاقربين فنسخ من ذلك للوالدين واثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الاقربين كل وارث وبقيت الوصية للاقربين الذين لا يرثون (قال وثنا) سعيد ثنا هشيم انا يونس وحميد عن الحسن انه كان يقول من اوصى لغير ذي قرابته فالذين اوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا اسمعيل بن ابراهيم وهو ابن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس ههنا يعنى بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فاتى على هذه الاية (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) فقال نسخت هذه قال ثم ذكر ما بعده - (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن ابيه عن يزيد ؟ النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (وكذلك) رويناه عن ابن عمر من قوله - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن اسمعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى ثنا جدى ثنا سنيد بن داود ثنا وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال نسختها آية الميراث يعنى (الوصية للوالدين والاقربين) وروينا عن ابراهيم النخعي انه قال نسختها آية الميراث - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وكذلك قال اكثر العامة الا ان طاوسا وقليلا معه قال واثبتت للقرابة غير الوارثين فمن اوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة - (أخبرنا) بذلك عبد الوهاب الثقفى عن ايوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصية والذى اعتقهم رجل من العرب والعربي انما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية (قال الشيخ) هذا الحديث ثابت من جهة أبى المهلب ومحمد بن سيرين عن عمران - (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن على ثنا سهل بن بكار ثنا أبو عوانة عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق عند موته ستة اعبد فجاء ورثته من الاعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع أو فعل فقال لو علمنا ذلك ما صلينا عليه فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة (ورواه) منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران ان رجلا من الانصار اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم ثم ذكره - (حدثنا) أبو جعفر المستملى انا بشر الاسفرائينى ثنا داود بن الحسين البيهقى ثنا يحيى بن يحيى انا هشيم عن منصور بن زاذان فذكر معناه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم وابو عبد الرحمن السلمى املاء قالوا انا احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ثنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا مالك بن مغول ثنا طلحة بن مصرف قال سالت عبد الله بن أبى اوفى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى قال لا قال قلت فقد كتب على الناس الوصية أو قال امروا بالوصية قال اوصى بكتاب الله عز وجل (وفى رواية) السلمى فكيف كتب - رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى واخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك بن مغول - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن الا عمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا اوصى بشئ - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكربن أبى شيبة عن عبد الله بن نمير وأبى معاوية زاد ولا شاة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنى صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال لم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الا بثلاث اوصى للرهاو بين (١) بجاد (٢) مائة وسق من خيبر واوصى للداريين بجاد مائة وسق من خيبر واوصى للشنئيين (٣) بجاد مائة وسق من خيبر واوصى للاشعريين بجاد مائة وسق من خيبر واوصى بتنفيذ بعث اسامة بن زيد واوصى ان لا يترك بجزيرة العرب دينان - هذا مرسل - باب ما جاء في قوله تعالى (وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا أبو كريب ثنا الاشجعى عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال (وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين) قال هي محكمة وليست بمنسوخة - رواه البخاري في الصحيح عن احمد بن حميد عن الاشجعى زاد فيه ابراهيم بن أبى الليث عن الاشجعى قال فكان ابن عباس إذا ولى رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف (أخبرناه) أبو عمرو اخبرنا