السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو على الحسين بن محمد الروذبارى انا أبو بكر محمد بن احمد بن محمويه العسكري عن جعفر بن محمد القلاشى عن Aadm bin Abi Iyas عن شعبة عن أبو قيس الجمحي

لعمهما اعطهما الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فلك - قوله استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث واصله من الفئ وهو الرجوع - قوله ثابت ابن قيس خطأ انما هو سعد بن الربيع - (أخبرناه) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ابن السرح ثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله ان سعدا هلك وترك ابنتين قال وساق الحديث قال أبو داود هذا هو الصواب - باب ميراث اولاد الابن (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر (ح وأخبرنا) أبو بكر الفارسى انا اسمعيل الخلالى ثنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الولد انه إذا توفى رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فان كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الاناث كان لهن الثلثان فان كان معهن ذكر فانه لا فريضة لاحد منهم ويبدا باحد إن شركهم بفرضة فيعطى فريضته فما بقى بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال ومنزلة ولد الابناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولدا لابن فكان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن وان لم يكن الولد ذكرا وكانتا اثنتين فاكثر من البنات فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.