يرث الرجل من امرأته إذا هي ام تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فان تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو انثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شئ وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فان ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر (ح وأخبرنا) أبو بكر الفارسى انا اسمعيل الخلالى انا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه خارجة بن زيد بن ثابت ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الام من ولدها إذا توفى ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو انثى أو اترك الاثنين من الاخوة فصاعدا ذكورا أو اناثا من اب وام أو من اب اومن ام السدس فان لم يترك المتوفى ولداو لا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام الثلث كاملا الافى فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولامه الثلث مما بقى وهو الربع من رأس المال ، وان تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال (وأخبرنا) أبو سعيد انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن على الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن ابن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن ابيه انه كان يحجب الام بالاخوين فقالوا له يا ابا سعيد فان الله يقول (فان كان له اخوة فلامه السدس) وانت تحجبها باخوين فقال ان العرب تسمى الاخوين اخوة فقالوا له يا ابا سعيد اوهمت انما هي ثمانية ازواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن الابل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال لا ان الله يقول (فجعل منه الزوجين الذكر والانثى) فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول الذكر زوج والانثى زوج - (وأخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى انا خالد بن عبد الله عن خالد عن انس بن سيرين ان رجلا سأل ابن عمر عن رجل ترك امه واخويه فقال انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلى فاخبرني ما يقول زيد فاتى زيدا فقال حجبت الام عن الثلث لها سدسها - (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد ثنا اسحاق بن ابراهيم انا شبابة ثنا ابن أبى ذئب عن شعبة عن ابن عباس انه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه ان الاخوين (١) لايردان الام عن الثلث قال الله (ان كان له اخوة) فالاخوان بلسان قومك ليساباخوة فقال عثمان لا استطيع ان ارد ما كان قبلى ومضى في الامصار وتوارث به الناس (وروى) عن ابن عباس في ابوين واخوة انه قال انما حجب الاخوة الام من الثلث ليكون السدس لهم وهو بخلاف قول زيد بن ثابت وغيره - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبى عمروانا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن ابيه قال قال ابن عباس في السدس الذى حجبه الاخوة امه هو للاخوة ولايكون للاب انما نقصته الام ليكون للاخوة قال ابن طاوس و بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذى اعطى اخوته السدس فقال بلغنا انها كانت وصية لهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا روح ابن عبادة ثنا شعبة ثنا منصورو سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان عمر رضى الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وانه اتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللام ثلث ما بقى - وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن منصور وزاد فيه وما بقى فللاب (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا اسحاق بن ابراهيم ثنا عيسى بن يونس ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال كان عمر رضى الله عنه إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا وانه تى في امرأة وأبوين فاعطى المراة الربع واعطى الام ثلث ما بقى واعطى الاب سهمين - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا روح ابن عبادة ثنا شعبة قال سمعت ايوب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمروقالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون انا سفيان الثوري عن ايوب السختيانى عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عثمان في امرأة وابوين انه جعلها من اربعة اسهم للمراة الربع سهم وللام ثلث ما بقى سهم وللاب ما بقى (١) - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمرو (٢) بن سعيد عن الحارث الاعور عن على بن أبى طالب رضى الله عنه للزوج النصف وللام ثلث ما بقى (٣) وللاب سهمان (وروى) عن على ابن أبى طالب وبن عباس رضى الله عنهما بخلاف ذلك - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد انا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على رضى الله عنه في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس - الحسن بن عمارة متروك (وروى) من وجه آخر منقطع - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمر وثنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن عمر و عبد الله في امرأة وأبوين للام ثلث ما بقى قال وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه لها الثلث من جميع المال - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن عكرمة قال ارسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت اسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللام ثلث ما بقى وللاب بقية المال فقال ابن عباس للام الثلث كاملا - لفظ حديث يزيد بن هارون وفى رواية روح وللام ثلث ما بقى وهن السدس فارسل إليه ابن عباس افي كتاب الله تجد هذا قال لا ولكن اكره ان افضل اما على اب قال وكان ابن عباس يعطى الام الثلث من جميع المال - (وأخبرنا) أبو عبد الله وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد بن هارون انا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن الاصبهاني عن عكرمة بمثله قال فأتيت ابن عباس فأخبرته قال فقال ارجع إليه فقل له ابكتاب الله قلت ام برأيك قال فأتيته فقال برأيى فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال ابن عباس وانا اقول برأيى للام الثلث كاملا - (وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد انا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن ابراهيم قال خالف ابن عباس فيها الناس - (أخبرناه) أبو الحسين بن الفضل القطان انا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبى عبد الله عن فضيل عن ابراهيم قال خالف ابن عباس جميع اهل الصلاة في زوج وأبوين - (أخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس انا يحيى انا يزيد انا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال قسمها زيد من اربعة اسهم للمرأة سهم وللام ثلث ما بقى وللاب بقية المال (٤) -