السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد عن عبد الله صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم

إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها الا باذنه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن حمشاذ ثنا هشام بن على (٦) ومحمد بن غالب قالا ثنا موسى بن اسمعيل ثنا حماد عن داود ابن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة امر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها - رواه أبو داود موسى بن اسمعيل - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا خالد بن الحارث ثنا الحسين عن عمرو بن شعيب ان اباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي يعنى في هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا نقول والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الاثر ثم المعقول وقال في مختصر البويطى والربيع قد يمكن ان يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها ان تصوم يوما وزوجها حاضرا الا باذنه فان فعلت فصومها جائز وان خرجت بغير اذنه فباعت فجائز وقد اعتقت ميمونة رضى الله عنها قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان قاله ادب واختيار لها (قال الشيخ) الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن اثبت احاديث عمرو بن شعيب لزمه اثبات هذا الا ان الاحاديث التى مضت في الباب قبله اصح اسنادا وفيها وفى الآيات التى احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الادب والاختيار كما اشار إليه في كتاب البويطى وبالله التوفيق (١) - باب الحجر على البالغين بالسفه قال الله تعالى (فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هول فيملل وليه بالعدل) قال الشافعي فاثبت الولاية على السفيه والضعيف والذى لا يستطيع ان يمل وامر وليه بالاملاء عليه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت على بن عثام يقول حدثنى محمد بن القاسم الطلحى عن الزبير ابن المدينى قاضيهم عن هشام بن عروة عن ابيه ان عبد الله بن جعفر اشترى ارضا بستمائة الف درهم قال فهم على وعثمان ان يحجرا عليه قال فلقيت (٢) الزبير فقال ما اشترى احد بيعا ارخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو ان عندي مالا لشاركتك قال فانى اقرضك نصف المال قال فانى شريكك قال فأتاهما على وعثمان وهما يتراوضان قال ما تراوضان فذكر له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال اتحجران على رجل انا شريكه قالا لا لعمري قال فانى شريكه فتركه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت عبد الله بن احمد ابن حنبل يقول حدثنى عمرو الناقد ثنا أبو يوسف القاضى يعقوب بن ابراهيم ثنا هشام بن عروة عن ابيه ان عبد الله ابن جعفر أتى الزبير بن العوام فقال انى اشتريت كذا وكذا وان عليا يريد أن يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله ان يحجر على فيه فقال الزبير رضى الله عنه انا شريكك في البيع واتى على عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان رضى الله عنه كيف احجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير (قال الشافعي) رحمه الله فعلى رضى الله لا يطلب الحجر الا وهو يراه والزبير رضى الله عنه لو كان الحجر باطلا قال لا يحجر على بالغ حر وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك - (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان ثنا شعيب (ح قال وأنبأ) حجاج بن أبى منيع عن جده عن الزهري قال حدثنى عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن اخى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لامها ان عائشة رضى الله عنها حدثت ان عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء اعطته عائشة والله لتنتهين عائشة رضى الله عنها أو لنحجرن (١) عليها فقالت اهو قال هذا فقالوا نعم فقالت عائشة رضى الله عنها هو لله على نذر أن لا اكلم ابن الزبير ابدا فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت هجرتها اياه فقالت والله لااشفع فيه احدا ولا احنث في النذر (٢) الذى نذرته فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة و عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث وهما من بنى زهرة فقال لهما انشدكما الله لما دخلتماني على عائشة فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي فاقبل به المسور و عبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استأذنا على عائشة رضى الله عنها فقالا السلام عليك ورحمة الله وبر كاته اندخل فقالت عائشة رضى الله عنها ادخلوا فقالوا كلنا قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم ان معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكى وطفق المسور و عبد الرحمن يناشدانها الا ماكلمته وقبلت منه ويقولان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما قد علمت (٣) من الهجرة وانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال فلما اكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكى وتقول انى قد نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت في نذرها ذلك اربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعدما اعتقت اربعين رقبة ثم تبكى حتى تبل دموعها خمارها - رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان (قال الشيخ) فهذه عائشة رضى الله عنها لا تنكر الحجر وابن الزبير يراه و (قد كان) الحجر معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يروى عنه انكاره - (ودل على ذلك ما أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل الصفار ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان في عقدته ضعف فاتى اهله نبى الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله احجر على فلان فانه يبتاع وفى عقدته ضعف فدعاه نبى الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبى الله انى لا اصبر عن البيع فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة - لفظ حديث الروذبارى وفى رواية ابن بشر ان أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع والباقى سواء وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لم يره بمحل الحجر عليه وفى ترك انكار الحجر دليل على جواز الحجر - (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضى ثنا اسمعيل بن أبى اويس ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء من اهل المدينة انهم كانوا يقولون السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل الا ان السفيه يعتق ام ولده ان شاء

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.