السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
انه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك (وروينا عن عائشة انها كرهت الشرط في الخادم ان يباع أو يوهب بشرط (واما الحديث الذى عن الحاكم النيسابوري عن أحمد بن إسحاق الصبغي عن موسى بن الحسن بن عباد عن أبو نعيم عن Zakaria bin Abi Za'idah
بعينه فبعته منه بخمس اواق وقلت على ان ظهره لى إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة اتيته به فزادني وقية ثم وهبه لى - رواه مسلم عن ابى الربيع - وبعض هذه الالفاظ تدل على ان ذلك كان شرطا في البيع وبعضها يدل على ان ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم تفضلا وتكرما ومعروفا بعد البيع والله اعلم (أخبرنا) أبو نصر محمد بن على الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد ومحمد بن نصر قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت