السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بذلك أبو عبد الله الحافظ انا الحسن بن محمد بن اسحاق انا محمد بن احمد بن البراء عن 'Ali bin al-Madini عن الشافعي) والخبر في ان

من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذى ابرها الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للذى باعه الا ان يشترط المبتاع - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى على بن محمد بن سختويه ثنا اسمعيل بن قتيبة ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى انا سفيان فذكره - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره - هكذا رواه سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة النخل والعبد جميعا (وخالفه نافع) فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه - (أخبرناه) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع - وبهذا الاسناد ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع - وكذلك رواه ايوب السختيانى وغيره عن نافع - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال سمعت ابا على الحسين بن على الحافظ يقول سمعت ابا حامد احمد بن محمد بن الحسن يقول سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال القول ما قال نافع وان كان سالم احفظ منه - (وأخبرنا) أبو عبد الله قال سمعت ابا على يقول سألت ابا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل فقال القول ما قال نافع وان كان سالم احفظ منه ورأيت في كتاب العلل لابي عيسى الترمذي عن أبى عيسى قال سألت عنه محمدا يعنى البخاري رحمه الله فقال ان نافعا يخالف سالما في احاديث وهذا من تلك الاحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا (١) وانه يحتمل (٢) عنهما جميعا (قال) وقد روى هذا الحديث عن عبيدالله بن أبى جعفر وغيره (قال الشيخ) اما الرواية فيه عن عبيدالله بن أبى جعفر فانها عنه عن بكير بن الاشج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا اللفظ - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله الصفار ثنا احمد بن مهدى ثنا ابن أبى انا الليث (ح وأخبرنا) أبو زكريا ابن أبى اسحاق المزكى من اصل كتابه وفى فوائده انا أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس العنزي بانتخاب أبى على الحافظ ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح وابن أبى مريم ان الليث بن سعد حدثهم حدثنى عبيدالله بن أبى جعفر عن بكير ابن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق عبدا فماله له الا ان يشترى السيد ماله فيكون له - وفي رواية أبى سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم والباقى سواء (ورواه) ابن وهب عن ابن لهيعة والليث ابن سعد وقال في لفظه من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له الا ان يتشرط السيد وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع فقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما تقدم (ورواه) جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سالم عن ابيه - (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع (وكذلك) رواه عثمان بن جبلة عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ انا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان الفارسى ثنا عبدان بن عثمان بن جبلة بن أبى رواد اخبرني أبى عن شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع نخلا قد ابرت فثمرتها لربها الاول وايما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الاول الا ان يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث ايوب عن نافع انه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لااعلمها الاعن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة اخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك (ورواه) سليمان بن موسى عن نافع مرفوعا - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا اسمعيل بن محمد الصفار (ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا ثنا احمد بن الوليد الفحام ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الاول الا ان يشترط المبتاع وايما رجل باع نخلا قد ابرت فثمرتها لربها الاول الا ان يشترط المبتاع - وهذا منقطع (وقد روى) عن هشام الدستوائى عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اراد حديث الزهري عن سالم عن ابيه (وروى) عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد المالينى انا أبو أحمد بن عدى الحافظ انا احمد بن الحسن الصوفى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبى وهب عبد الله بن عبيد الكلاعى عن سليمان بن موسى عن نافع انه حدثه عن ابن عمر - وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ح قال وانا) أبو أحمد قال وانا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ثنا الوليد عن أبى معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر - وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله له وعليه دينه الا ان يشترط المبتاع ومن ابر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته الا ان يشترط المبتاع - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن على بن دحيم الشيباني ثنا احمد بن حازم بن أبى غرزة ثنا عبيدالله بن موسى ثنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال فالثمرة والمال للبائع الا ان يشترط المشترى - وكذلك رواه حماد بن شعيب عن أبى الزبير - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى على بن حمشاذ ثنا يزيد بن الهيثم ثنا ابراهيم بن أبى الليث ثنا الاشجعى عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال حدثنى من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المشترى - وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن سفيان وهو مرسل حسن (وروى) عن على وعبادة ابن الصامت رضى الله عنهما باسنادين مرسلين مرفوعا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع - (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة بن أبى عياش الاسدي قال حدثنى اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة و أبو القاسم عبد الرحمن بن على بن حمدان وأبو نصر احمد بن عبد الرحمن ابن احمد الصفار وغيرهم قالوا انا أبو عمرو اسمعيل بن نجيد السلمى انا أبو مسلم ثنا الانصاري ثنا عبد الاعلى بن أبى المساور ثنا عمران بن عمير عن ابيه وكان مملوكا لعبدالله بن مسعود قال قال له عبد الله ما مالك يا عمير فانى اريد أن اعتقك انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق عبدا فماله للذى اعتق (وروينا) عن القاسم بن عبد الرحمن ان ابن مسعود قال ذلك لعمير وهو وان كان مرسلا ففي ه قوة لرواية عبد الاعلى (ورواه) الثوري عن أبى خالد عن عمران بن عمير عن ابيه ان ابن مسعود اعتق اباه عميرا ثم قال اما ان مالك لى ثم تركه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب انا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا ابن أبى فديك حدثنى ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة انه سمعه يقول لولا امران لاحببت ان اكون عبدا مملوكا وذلك ان المملوك لايستطيع ان يصنع شيئا في ماله وذلك انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق الله عبدا يؤدى حق الله عليه وحق سيده الا وفاه الله اجره مرتين - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل انا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.