السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نصر بن قتادة انبأ أبو عمرو بن نجيد عن محمد بن ابراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان

ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك - (وأخبرنا) أبو صالح بن ابي طاهز انبأ جدي يحيى بن منصور ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامة احدثكم الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس في اقل من خمسة اوساق من التمر صدقة وليس في اقل من خمس اواق من الورق صدقة وليس في اقل من خمس ذود من الابل صدقة فاقربه أبو اسامة وقال نعم - (أخبرنا) أبو صالح انبأ جدي ثنا احمد بن سلمة قال قال أبو عبد الله محمد بن يحيى هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن وصار الحديث عنه عن ثلاثة عن ابي سعيد عن ابيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن اسحاق انبأ علي بن الصقر بن النضر ثنا ابراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا الدراوردي حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه اثنى عشر اوقية ونش قالت اتدري ما النش قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن الدراوردي وفيه دلالة على ان الاوقيه اربعون درهما وان خمس اواق مائتا درهم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن اسحاق الفقيه انبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن مسلم ثنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم (أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ (١) عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب ثنا شعيب بن ايوب ثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثني ابي عبد الله بن المثنى حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين - بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرضها الله على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط قال وذكر الحديث إلى آخره وفيه وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال الا تسعين ومائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الانصاري - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد المقري انبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت عن الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة على (٢) كل اربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم - باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زهير احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهم ولكن ليس عليكم شئ حتى تتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه أبو داود في السنن عن النفيلي - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب - (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي انبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضي ثنا اسمعيل بن ابي اويس وعيسى بن ميناء قالون قالا ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد ان اباه قال من ادركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشئ فأخذنا بقول اكثرهم وافضلهم رأيا فذكر احكاما قال وكانوا يقولون لاصدقة في تمر ولاحب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون الزكوة في شئ من الفواكه الا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدا أو اكثر أو اقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الابل والبقر والغنم - وروينا عن ابراهيم النخعي انه قال ما زاد يعني على المائتين فبالحساب - باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره حين وجهه إلى اليمن ان لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم اخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ اربعين درهما فيأخذ منها درهما -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.