إذا سافرتما فاذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما (وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أخبرنا أبو بكر الاسمعيلي ثنا القاسم بن زكريا والمنيعي قالا ثنا ابن زتجويه ثنا الفريابي عن سفيان فذكره باسناده ومعناه الا انه لم يذكر قوله ابن عم لي. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف الفريابي وفيما مضى من حديث ابي جحيفة في اذان بلال بالابطح وحديث ابي قتادة وغيره في اذان بلال منصرفهم من خيبر وفيما نذكره في مسألة الابراد بالظهر من حديث ابي ذر دليل على ان الاذان والاقامة من سنة الصلوة في السفر. (أخبرنا) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك مالك بن أنس عن نافع ان ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر في الصلوة الا في الصبح فانه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول انما الاذان للامام الذي يجتمع إليه الناس. (وأخبرنا) أبو علي الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن شاذان ببغداد ثنا حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو النضر ثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن أخيه الرحيل عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر اؤذن في السفر قال لمن تؤذن للفارة. (قال الشيخ) وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر شئ يحتمل لولا حديث ابى سعيد الخدري في الاذان في البادية وحديث أنس بن مالك وغيره في أذان الراعي وفي كل ذلك دلالة على ان الاذان من سنة الصلوة وان كان وحده. ويستدل بحديث ابن عمر على ان ترك الاذان في السفر اخف من تركه في الحضر (وروينا) عن عاصم بن