الشافعيُّ: وفي هذا دَليلٌ على أن السواكَ لَيسَ بواجِبٍ وأَنَّه اختيارٌ؛ لأَنَّه لَو كان واجِبًا أمرَهُم به، شَقَّ عَلَيهِم أو لم يَشُقَّ (١) . رواه مُسلِمُ بنُ الحجَّاج في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (٢) .
الشافعيُّ: وفي هذا دَليلٌ على أن السواكَ لَيسَ بواجِبٍ وأَنَّه اختيارٌ؛ لأَنَّه لَو كان واجِبًا أمرَهُم به، شَقَّ عَلَيهِم أو لم يَشُقَّ (١) . رواه مُسلِمُ بنُ الحجَّاج في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (٢) .
١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَفِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" . زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا، أَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ. رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
الشافعيُّ: وفي هذا دَليلٌ على أن السواكَ لَيسَ بواجِبٍ وأَنَّه اختيارٌ؛ لأَنَّه لَو كان واجِبًا أمرَهُم به، شَقَّ عَلَيهِم أو لم يَشُقَّ (¬١). رواه مُسلِمُ بنُ الحجَّاج في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (¬٢).
١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَفِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ". زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا، أَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ. رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ