صحيح ابن حبان - مخرجا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَبُو حَاتِمٍ: «أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ، الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ الْحَوْزُ وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ، مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ، فَنُهِيَ عَنْ - [٣٣١] - مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ، بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ، لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَإِ»