الكفاية في علم الرواية ط الكتب الحديثة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الكفاية في علم الرواية ط الكتب الحديثة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خلف بن سالم المخرمي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عمرو بن دينار [يريد عن عمرو بن دينار] ١ فإذا قيل له قل عن عمرو عن لا أقول لأني [لمليس من الرواة: ص - ١٢٥

قال: للعرنيين حين أجتووا المدينة "لو خرجتم إلى إبل الناس فشربتم من ألبانها" قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال نا محمد بن جعفر البندار قال نا جعفر بن محمد الصائغ قال نا محمد بن ساب ق قال نا عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال رجل لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول له ما نتكلم بخلافه إذا خرجنا من عنده قال كنا نعد هذا نفاقا. قال عاصم وزاد أخي عن أبيه سلمان بن عمر قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحسن بن على التميمي قال أنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن بين يدي الساعة كذابين" . قال سماك وسمعت أخي يقول: [قال] ٢ جابر فاحذروهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ من صف. ٢ من قط. ص - ١٣٢- ... أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان [ثم أخبرنا] أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد واللفظ لحديثه لأنه أتم قال أنا على بن عمر الدارقطني قال ثنا الحسين بن يحيى بن عياش قال ثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال ثنا محمد وهو ابن الصباح قال ثنا شريك عن أبي حصين عن مصعب بن سعد هكذا قال شريك وفهم أبو كامل مصعبا ولم أفهم قال طبقت فنهاني أبي وقال سن لنا أن نضع أيدينا على الركب. قلت١: أبو كامل هو مظفر بن مدرك. حدثنا عبد العزيز بن على الوراق لفظا قال أنا محمد بن أحمد٢ المفيد قال ثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال ثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الحسب المال والكرم التقوى" قال الحلواني الكرم سمعته والحسب لم اسمعه أفهمني بعض من حضر. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أنا على بن عبد العزيز قال ثنا أبو عبيد قال سمعت هشيما يذكر حديثا عن أبي وائل قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يأخذ من كل خمسين ناقة ناقة فأتيته بكبش لي فقلت خذ صدقة هذا فقال: "ليس في هذا صدقة" . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ قط: قال الخطيب. ٢ زاد في قط: ابن محمد بن، وإنما المفيد لقب للراوي، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب، أنظر الأنساب "ح" . ص - ١٣٣- ... قال أبو عبيد وقد ذكر هشيم اسم الرجل الذي قبل أبي وائل فلم أفهمه عنه فسألت عنه غيره فقال هو المغيرة. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال ثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن محمد الخلال قال ثنا محمد بن أحمد بن هلال الشطوي قال ثنا أبو عمر سليمان بن أيوب الصريفينى قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا الكلام من هذا الحديث لم أسمعه من الزهري قوله فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام لم أسمع هذا من الزهري أخبرني به صالح بن أبي الأخضر عنه. قلت١: ومتن الحديث فيه طول وقد رواه سفيان عن الزهري وذكر سمعه منه سوى هذه الكلمات التي زعم أن صالح بن أبي الأخضر أخبره بها عن الزهري وهى في نفس المتن ليست مفردة٢ عنه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ قط: قال الخطيب. ٢ قط: منفردة. ص - ١٣٤ - ... باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له؟ أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البرذعي قال ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال أنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال ثنا جدي قال ثنا محمد بن عمر الواقدي قال ثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال في النصراني والصبي والمملوك يشهدون شهادة فلا تدعون لها حتى يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم هذا ثم يشهدون بها أنها جائزة. وهذا قول مالك وابن أبي ذئب فإن ردت في تلك الحال ثم شهدوا١ بها بعد أولم ترد فيشهدون بها بعد جازت. قلت٢: وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم وأدوها بعده. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ قط: لم يشهدوا. ٢ قط: قال الخطيب. فصل: قد ذكرنا حكم السماع وانه يصح قبل البلوغ وأما٣ الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣ فأما. ص - ١٣٥- ... والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤى قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن على عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل" ولان حال الراوي إذا كان طفلا أو مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين وذلك ان الفاسق يخاف ويرجو ويتجنب ذنوبا ويعتمد قربات وكثير من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعمد له ذنب كبير وجرم غير مغفور فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه لا نعرف بينها خلافا فيه. ويجب أن يكون وقت الأداء مسلما لأن الله تعالى قال: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وإن أعظم الفسق الكفر فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده فخبر الكافر بذلك أولى. ويجب أن يكون عدلا مرضيا سليما عن١ الجرح على ما نبينه بعد. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أنا عبد الله بن عدى الحافظ قال كتب إلى محمد بن أيوب قال أنا أبو غسان يعنى زنيجا قال سمعت بهز بن أسد إذا ذكر له الإسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على بعض وإذا ذكر الإسناد فيه شيء قال هذا فيه عهدة ويقول: لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ قط: من.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.