السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:أبو الوليد عن محمد بن أحمد بن زهير عن عبد الله بن هاشم العبدي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن إسماعيل الأزرق عن عامر الشعبي عن لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَا هُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَخْبَارَ وَالآثَارَ فِيهِ فِى كِتَاب ِالْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ.