السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن حسان بن محمد النيسابوري عن الحسن بن سفيان الشيباني عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن إسرائيل بن يونس السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن مسروق وشريح أنهما
٢١٧١٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنْا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى حَدٍّ وَلاَ يُكْفَلُ فِى حَدٍّ.