السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس
لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : نُرَى قَوْلَهُ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ يَعْنِى قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) يَقُولُ فَلاَ يَرِدُهَا إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَبَرُّ اللَّهُ قَسَمَهُ فِيهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَفْعَلَّنَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَىْءٍ يَبَرُّ فِى يَمِينِهِ. قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِى يَفْعَلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ.