الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِىَ ذَلِكَ» . لَفْظُ حَدِيثِ الأَصْبَهَانِىِّ وَفِى رِوَايَةِ أَبِى حَامِدٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «الضَّحَايَا إِلَى هِلاَلِ الْمُحَرَّمِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِىَ ذَلِكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانَ. ١٩٧٣٤- أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَشْتَرِى أَحَدُهُمُ الأُضْحِيَّةَ فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الأَضْحَى آخِرَ ذِى الْحِجَّةِ. حَدِيثُ أَبِى سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ مُرْسَلٌ وَحَدِيثُ أَبِى أُمَامَةَ حِكَايَةً عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّ. {ق} وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الشَّرْحِ : رُوِىَ فِى بَعْضِ الأَخْبَارِ الأُضْحِيَّةُ إِلَى رَأْسِ الْمُحَرَّمِ فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَالأَمْرُ يَتَّسِعُ فِيهِ إِلَى غُرَّةِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ : «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ نَحْرٍ» . وَعَلَى هَذَا بَنَى الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِلاَهُمَا نَظَرٌ هَذَا لإِرْسَالِهِ وَمَا مَضَى لاِخْتِلاَفِ الرُّوَاةِ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَوْلاَهُمَا أَنْ يُقَالَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. جماع أَبْوَابِ الْعَقِيقَةِ