١٨١١٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِى؟ قَالَ : قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَقِمْ عَلَى ذَا بَيِّنَةً وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا قَالَ : جِئْتُ أَسْتَشْهِدُكُمْ. قَالَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : اجْلِسْ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ فَقُمْتُ فَشَهِدْتُ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَابْنِ أَبِى عُمَرَ.