١٧٠٢٠- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمَرِىِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبا بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَأَيْتُ كَأَن دِيكًا نَقَرَنِى نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَإِنِّى لاَ أَرَى ذَلِكَ إِلاَّ لِحُضُورِ أَجَلِى وَإِنَّ أُنَاسًا يَأْمُرُونِّى بِأَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَخِلاَفَتَهُ وَمَا بَعَثَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ عُجِّلَ بِى فَالشُّورَى فِى هَؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ بَايَعْتُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَإِنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلاَّلُ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَإِنِّى لاَ أَدَعُ شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِى مِنْ أَمْرِ الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى شَىْءٍ مَا أَغْلَظَ لِى فِيهِ فَطَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِى صَدْرِى أَوْ فِى جَنْبِى ثُمَّ قَالَ : «يَا عُمَرُ يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِى فِى آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ» . وَإِنِّى إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضَاءٍ لاَ يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ وَإِنِّى أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ فَإِنِّى إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَيَرْفَعُوا إِلَيْنَا مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوجَدُ رِيحُهُمَا مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا الثُّومُ وَالْبَصَلُ. قَالَ خَطَبَ لَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَاتَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ.