لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» . فَقُلْتُمْ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ : فَإِنِّى أُشْهِدُكَ السَّاعَةَ أَنِّى قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ. {ج} أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ : حَدِيثُ ابْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ هَذَا إِنَّمَا يَدُورُ عَلَى ابْنِ أَبِى يَحْيَى لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ حجاج إِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الْبُخَارِىُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ قَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِىِّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَرَوَى عَنْهُ رَبِيعَةُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ مُنْكَرٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ : ابْنُ الْبَيْلَمَانِىِّ ضَعِيفٌ لاَ تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.