السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمد بن عبد الله الزاهرى عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون الواسطي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن ابن عون عن أبى صالح يعنى الحنفى عن سأل ابن الكواء عليا رضى الله عنه عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها عن لا تحل له

١٥٥٩٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ يَعْنِى الْحَنَفِىَّ قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.