السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس

١٣٧٥١- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَعَانِى فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى رِمَالٍ فَقَالَ : يَا مَالِ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا دَوَافٌّ مِنْ قَوْمِكَ فَخُذْ هَذَا الْمَالَ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّ ذَلِكَ غَيْرِى فَقَالَ : خُذْهَا عَنْكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ فَجَلَسْتُ فَجَاءَ يَرْفَأُ فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ فَلْيَدْخُلُوا فَدَخَلُوا قَالَ : هَلْ لَكَ فِى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ : قُلْ لَهُمَا فَلْيَدْخُلاَ فَدَخَلاَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فَلَمَّا جَلَسُوا قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْهُمَا قَالَ : أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ هَلْ عَلِمْتُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «إِنَّا لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . يَعْنِى فَقَالَ : نَعَمْ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلآخَرِينَ فَقَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ قَالَ وَقَالَ : إِنَّ أَمْوَالَ بَنِى النَّضِيرِ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصَةً يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِىَ جَعَلَهُ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ هِىَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ مُخْتَصَرًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.