١٢٦٦٢- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّىَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذِكْرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ السُّدُسُ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنْ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً إِلاَّ فِى فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَيَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَأَنْ تُتُوَفَّى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.