٦٩٢٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِى طَاهِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُا قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ : لأَحْبِسَنَّهَا لِنَفْسِى حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لَكَفَّنَهُ فِيهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ. {ت} وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ بِإِسْنَادِهِ قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى بُرْدَيْنِ حِبَرَةٍ كَانَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ وَلُفَّ فِيهِمَا ثُمَّ نُزِعَا عَنْهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ إِنَّمَا أَمْسَكَهُمَا لِنَفْسِهِ لأَنَّهُمَا كَانَا لَهُ وَرِوَايَةُ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ أَيْضًا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .