السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس

إِنِّى لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِى بِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ وَأُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَعَجِّلُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ أَهْلِهِ» . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ. وَكَذَا قَالَهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ وَقِيلَ عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ. وَرُوِىَ فِى الاِسْتِينَاءِ بِالْغَرِيقِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ. وَرُوِىَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ فِى الاِسْتِينَاءِ بِالْمَصْعُوقِ. {ق} وَكَانَ الشَّافِعِىُّ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ. ے

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.