السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس
٥٩٥٤- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِىُّ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الأَذَانَ الأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَعَهْدِ أَبِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. ٣٧٩٩