٢٦٩٤- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَخْبَرَنِى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ جُلُوسًا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِى نَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ فَإِنِّى لاَ أَعْرِفُ هَذَا. قُلْتُ : يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا وَيَجْلِسُ بِهَا؟ قَالَ : نَعَمْ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : إِنَّ صَحَّ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ فِى السُّجُودِ فَكَبَّرَ لِلاِفْتِتَاحِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الاِفْتِتَاحِ رَفَعَ الإِمَامُ بِتَكْبِيرٍ وَقَعَدَ ، فَيُوَافِقَهُ فِى أَذْكَارِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَكَذَلِكَ فِى السُّجُودِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الإِمَامِ لِلسُّجُودِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلاَةَ وَاقْتِدَائِهِ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.