بَعْضَ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ بَعْضَ سَاعَةٍ قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ قُلْتُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلاةٍ قَالَ بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَمْ تَحْبِسْهُ إِلا لِصَلاةٍ فَهُوَ فِي صَلاةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفِ بِدُحَيْمٍ بِنَحْوِهِ وَهَذَا يُشْبِهُ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ أَنَّهُ فِيهِ أَشْيَاءُ غَيْرُ مَا فِي ذَلِكَ وَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ جَمَعَ الأَطْرَافَ غَيْرَ ذَلِكَ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قُلْتُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلاةٍ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَآخِرُهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ وَآخِرُهُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ آخَرُ