مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن 'Ali bin al-Madini عن سفيان عن العلاء، بإسناده مثله. ليس في الإزار مثل هذا الحديث. ٩٠٥٦ - ز عن يونس بن حبيب النحوي عن أبو داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه
إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نصف السَّاقِ، وَلا حَرَجَ، -أَوْ قَالَ: لا جُنَاحَ- فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ" .