مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٧٦٦ - حدثنا ابن المنادي ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال: حدثنا أُسامة بن زيد ح وحدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان ، عن أُسامة بن زيد، عن المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
- [٣٧٦] - "إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها" ، وذكر نحوه .*ح*
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٣٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» وَذَكَرَ نَحْوَهُ ح
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا" ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ. *ح*
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٣٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» وَذَكَرَ نَحْوَهُ ح
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.