مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن حبيب النحوي عن أبو داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الأعمش، بإسناده؛ عن مثل حديث الفريابي عن سفيان. ٦٥٩٥ عن أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ibn Mas'ud

شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ. بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لم يجب عليهم , أو قتل قتيلاً بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة فى الدماء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.