مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن علي بن عبد الله عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد ابن أبي مريم عن 'Uqba binal-Harith bin 'Amir عن وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ عن تزوجت امرأة عن [فصل] الحديث
عَلِيٌّ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ. بَابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ وإن ادَّعاه مدع وأثبت شبهه به , والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه مَنْ يوُلد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبة في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يَدَّعِيه أحد.