مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٧٣ - ز حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمَّد بن أبي عمر المصيصي ، قال: سمعت حجاج بن محمَّد ، قال: قال ابن جريج،
ح وحدثنا يوسف بن مسلم ، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى أنّ الزهريّ أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ثلاثًا, ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ: «ثَلَاثًا» وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٤٧٣ - ز حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمَّد بن أبي عمر المصيصي (¬١)، قال: سمعت حجاج بن محمَّد (¬٢)، قال: قال ابن جريج،
ح وحدثنا يوسف بن مسلم (¬٣)، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى (¬٤) أنّ الزهريّ أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أنَّ النبي ﷺ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ثلاثًا، ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا (¬٥) فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٦).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٠٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ: «ثَلَاثًا» وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.