مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:لا جناح على من قتلهن في الإحرام

٣٦١٧ - حدثنا الصائغ بمكة ، ومحمد بن محمد بن رَجاء ، قالا: - [١٤٦] - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب ، عن يونس، بإسناده مثله، إلا أنه قال: "لا جُناحَ على مَنْ قَتَلهُنَّ في الإِحْرَامِ" واللفظ للصَّائغ، وقال ابن رجاء: عن حفصة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : "خمسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والفَأْرة، والعَقْرَب، والكَلْبُ العَقُور، والحُدَيَّا " .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا"

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا" .

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.