مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:لا جناح على من قتلهن في الإحرام
٣٦١٧ - حدثنا الصائغ بمكة ، ومحمد بن محمد بن رَجاء ، قالا:
- [١٤٦] - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب ، عن يونس، بإسناده مثله، إلا أنه قال: "لا جُناحَ على مَنْ قَتَلهُنَّ في الإِحْرَامِ" واللفظ للصَّائغ، وقال ابن رجاء: عن حفصة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : "خمسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والفَأْرة، والعَقْرَب، والكَلْبُ العَقُور، والحُدَيَّا " .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ
وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا"
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا" .
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ» وَاللَّفْظُ لِلصَّائِغِ
وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.