١٠٧٣ - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا همام (ح) وحدثنا أبو قلابة، نا [أبو عمر] الحوضي (ح) وحدثنا يوسف بن مسلم، نا موسى بن داود (ح) وحدثنا أبو أمية، نا أبو الوليد (ح) وحدثنا الصومعي، نا أبو الوليد، وعمرو بن عاصم، قالوا كلهم: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي أيوب، قال أبو أمية: واسمه يحيى بن مالك، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" . هذا لفظ موسى بن داود، (وأبي) الوليد. ذكر أحمد بن يوسف السلمي، قال: نا عمر بن عبد الله بن رزين، قال: نا إبراهيم -يعني بن طهمان-، عن حجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال: "وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء مالم يحضر العصر" . صفة وقت [صلاة] العصر. ذكر أحمد بن يوسف السلمي، قال: نا عمر بن عبد الله بن رزين، قال: نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن حجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟، فقال: "وقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول" .