التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب عن سعيد
علي إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه يعني لا يجلد ثانيا بإعادته القذف \١٦٨٠٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٣٥ ح١٦٨٢٠