التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

كان أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال وعن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان \١٣٦٤٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص١٥٥ ح١٣٦٥٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.