التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس الأصم عن الحسن بن علي العامري عن محمد بن بشر العبدي عن سعيد بن أبي عروبة العدوي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عكرمة مولى ابن عباس عن بن عباس رضي الله عنه * في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد
كان أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال وعن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكرها ما كان \١٣٦٤٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص١٥٥ ح١٣٦٥٦