التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن أحمد الشيرازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن محمد بن غالب التمار عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن Khalas bin 'Amr al-Hajri عن أبي رافع أبي هريرة رضي الله عنهليس من الرواة: إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم
إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها كلاهما زاد فيه غيره عن الحسن فإن الناس كلهم لو أبو أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذلك وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية في إقامة الشهادة والآية محتملة للوجهين جميعا كما ذهب إليه الحسن وهو في التحمل فرض على الكفاية فإذا قام به وبالكتابة من يكفي أخرج من تخلف من المأثم والله أعلم البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص١٦٠ ح٢٠٣٨٨