* في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشر عشر \١٦٠٤٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٩٢ ح١٦٠٦٠ وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل أنبأ أبو شعيب ثنا علي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن بن المسيب قال قال في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية لأن الولد من اليسرى وفي اليمني ثلث الدية البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٩٧ ح١٦١٠١ قال وثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال بن شهاب نرى في كل واحد منهم غرة ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة قال يونس وقال بن شهاب في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلم سبق فيها قضاء وقال ذلك مالك وحكى بن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص١١٦ ح١٦١٩٩ قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في ثدي المرأة سداد لصدرها وثمال لولدها وهو بمنزلة المال في الغنى وبمنزلة الأثاث في الجمال وبمنزلة الجرح الشديد في المصيبة فأرى فيه نصف دية المرأة وروينا عن الشعبي والنخعي نحو قول بن المسيب وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٩٧ ح١٦٠٩٥