التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن إبراهيم بن مرزوق عن (ت) روح بن أسلم الباهلي، أبو حاتم البصري عن سفيان الثوري عن ليث عن زياد بن كليب التميمي عن إبراهيم
* الأيمان أربع يمينان يكفران ويمينان لا يكفران قول الرجل والله ما فعلت والله لقد فعلت ليس في شيء منه كفارة إن كان تعمد شيئا فهو كذب وإن كان يرى أنه كما قال فهو لغو وقول الرجل والله لا أفعل ووالله لأفعلن فهذا فيه كفارة قال الشيخ وليث وحماد بن أبي سليمان غير محتج بهما والله أعلم وروي من وجه وروي من وجه آخر عن بن مسعود \١٩٦٥٢\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٨ ح١٩٦٦٧ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشر ثنا عمر بن إبراهيم ثنا المسعودي عن القاسم قال قال بن مسعود الاستثناء جائز في كل يمين وروينا عن عطاء وطاوس ومجاهد الاستثناء في الطلاق وفي العتاق وفي كل شيء جائز والذي روي فيه عن معاذ مرفوعا مذكور في كتاب الطلاق البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٤٧ ح١٩٧٠٧