التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن علي بن حمشاذ العدل عن Ibrahim bin al-Husain al-Hmdany Abu عن آدم بن أبي إياس العسقلاني وعبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي قالوا عن سفيان بن عيينة الهلالي عن شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة عن كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه عن ألا أحدثكم بحديث عن به أبي قالوا بلى يا أبت عن أبي *
يعتق الرجل من عبدة ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة وقال في موضع آخر سقطة قال الأستاذ أبو الوليد قال أصحابنا هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه قال الشيخ رحمه الله هذا تأويل حسن إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب و أبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٢٧٤ ح٢١١٠٩