الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للابن والأخ للأب أولى بالميراث من بن أخ للأب والأم وابن الأخ للأم والأب أولى من بن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من بن بن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بن العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب وكل شيء سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفي وانسب من تنازع في الولاية من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفي إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن بن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف فإن كان الأطراف بن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفي وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وان كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفي لأبيه وأمه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفي لأبيه فقط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من بن الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأم والأب \١٢١٤٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٣٩ ح١٢١٥٣ وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي قال وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٥٩ ح١٢٢٧٧