التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن الرفاء عن عثمان بن محمد بن بشر عن إسماعيل القاضي عن بن أبي أويس عن ابن أَبي الزِّناد عن أبيه عن الفقهاء الذين
ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة * كانوا يقولون الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم شيئا وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة \١٩٥٤٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٢١ ح١٩٥٥٨