التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن أحمد الشيرازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن إبراهيم بن عبد السلام عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن بن أبي ذئب عن عطاء عن مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرفعه *
لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك \١٤٦٤٢\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣١٩ ح١٤٦٥٣ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس * أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت لإبراهيم بلغني أن بن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء والله أعلم \١٤٨١٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٥٠ ح١٤٨٢٩