التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

* كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله في قيس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل التحريم حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما فيما مضى قبل التحريم \١٣٦٩٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص١٦٣ ح١٣٧٠٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.