التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي عن إسماعيل بن قتيبة السلمي عن يزيد بن صالح اليشكري عن بكير بن معروف الأسدي عن مقاتل بن حيان النبطي
* كان إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها فلما توفي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله في قيس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل التحريم حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما فيما مضى قبل التحريم \١٣٦٩٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص١٦٣ ح١٣٧٠٥