* في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد كذلك رواه جماعة عن بهز بن حكيم وقال أكثرهم عزمة من عزمات ربنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به قال الشيخ هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن فأما البخاري ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحتمل أن يكون هذا من ذاك والله أعلم \٧١١٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٠٥ ح٧١٢٠