التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الشيخ الفقيه أبو الحسين علي بن المسلم السلمي عن عبد العزيز بن أحمد بن محمد عن Isma'il bin 'Abdur Rahman Shykh عن أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن Muhammad bin Ishaq bin Khzymh عن 'Ali bin Khashram عن عيسى عن بن جريج
الإسناد 2:محمد بن معمر الحصري عن محمد عن بن جريج عن أبو الزبير

إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون الذكور وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٢٨١ ح٢٨٨٤ ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء والزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق هذا للحسن الزعفراني قال أبو بكر سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها فقلت إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر السور ومروان وخبر عكرمة عن بن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يأكل من ضحيته وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم بدنه لآنه نحر مائة بدنة وإنما كان الواجب عليه ان كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق وأكل من اللحم وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل إن قال يجب عليه هدى وله ان يأكل أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله وهذا لا يقوله من يحسن الفقه \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٢٩٨ ح٢٩٢٤ ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطئ وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطئ جميعا \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٣٠٣ ح٢٩٣٧ ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة * أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٣٠٣ ح٢٩٣٨ ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثني أبو سلمة حدثتني عائشة قالت * أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فقيل إنها حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي فقالوا إنها قد أفاضت فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٣١٠ ح٢٩٥٤ ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى يعني بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب قال قال بن عباس * يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب قال شريك وثنا محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريب عن بن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٣٤٨ ح٣٠٤٦ ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه لا حج لنا فقال بن عمر ألستم تطوفون بالبيت ألستم تسعون بين الصفا والمروة ألستم ألستم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه فتلاها عليه وقال أنتم حجاج ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب بهدا الإسناد ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٣٥١ ح٣٠٥١ ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها وقال * إن الحج والعمرة من سبل الله وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة قال أبو بكر هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام وإن لم يخرجه المحبس من يده \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٤/ص٣٦٠ ح٣٠٧٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.