التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن محمد بن واصل عن أبي عن محمد بن إسماعيل عن أبو كامل الأموي عن أبو معشر عن عثمان بن غياث الراسبي عن عكرمة مولى ابن عباس عن بن عباس * أنه سئل عن متعة الحاج عن أهل المهاجرون والأنصار وأزواج
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم والشاة تجزىء فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه غير أهل مكة قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة من تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وقد \٨٦٦٢\ البيهقي في سننه الكبرى ج٥/ص٢٣ ح٨٦٧١