التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فاخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثا أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله عز وجل بها وأراد عمر رضي الله عنه أيضا أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك احتسابا للخير \٨٦٤٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٥/ص٢١ ح٨٦٥٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.