التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة قال أبو داود رواه بن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة أبي داود في سننه ج٢/ص١٥٦ ح١٧٩١