التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 3:Ahmed bin al-Ma'la bin Yazid عن هشام بن عمار قالوا عن إسماعيل بن عياش العنسي عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ * أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع عن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل للحائض من زوجها
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل الطبراني في معجمه الكبير ج٢٠/ص١٠٠ ح١٩٤