التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Ahmed bin Ibrahim bin Muhammad عن سليمان بن عبد الرحمن
الإسناد 2:Ahmed bin Abd al-Whab عن أبي
الإسناد 3:Ahmed bin al-Ma'la bin Yazid عن هشام بن عمار قالوا عن إسماعيل بن عياش العنسي عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ * أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع عن الصلاة في الثوب الواحد وعما يحل للحائض من زوجها

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفاف عن ذلك أفضل الطبراني في معجمه الكبير ج٢٠/ص١٠٠ ح١٩٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.